Designed, Hosted & Maintained by:

قوانين أصول المعاملات

بلدية القبيات

بلدية القبيات - الأعضاء - إعلانات بلدية - أخبار بلدية - مشاريع

الجزء الأول - الجزء الثاني

 الجزء الأول

1- طلب تسجيل عقد الإيجار

2- طلب ترخيص للإعلان الدائم والمؤقت

3- طلب ترخيص بالبناء

4- طلب الموافقة على ترخيص لأماكن الاجتماع وأندية المراهنات

5- طلب الموافقة على ترخيص لمحلات ومحطات توزيع المحروقات السائلة

6- طلب الموافقة على ترخيص للمؤسسات المصنفة

7- طلب ترخيص بالترميم

 

عودة الى الجزء الثاني
 

 

 

 

طلب تسجيل عقد الإيجار

 

المستندات المطلوبة: (قانون ضريبة الأملاك المبنية الصادر بتاريخ 17 أيلول 1962، المادة 30 والمادة 33)

1- عقد الإيجار وملاحقته

2- ثلاث نسخ طبق الأصل عن عقد الإيجار وملاحقته

3- إفادة عقارية لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر في حال كان العقد جديداً

 

 الرسوم المتوجبة:( قانون ضريبة الأملاك المبنية الصادر بتاريخ 17 أيلول 1962، المادة 31، معدلة بموجب القانون 366/94) و(مرسوم اشتراعي 67/67، الجدول رقم 2، التعديل بموجب القانون 7/85).

رسم طابع مالي قيمته 3000 ل.ل. عن كل عقد أو ملحق.

رسم طابع مالي نسبي قيمته 3 بالألف على أساس بدل الإيجار الحقيقي عن كامل مدة الإيجار.

 

مهلة الإنجاز: فوراً

 

ملاحظات: (قانون ضريبة الأملاك المبنية الصادر بتاريخ 17 أيلول 1962) و(قانون 60/88)

1- على المرجع الذي يتول التسجيل أن يعطي صاحب العلاقة نسخة طبق الأصل عن عقد الإيجار معفاة من أي طابع (قانون 17 أيلول 1967، المادة 33، معدلة بموجب القانون 366/94)

2- يجب أن يتضمن عقد الإيجار المعلومات التالية: (قانون 17 أيلول 1962، المادة 32)

  * رقم العقار وموقعه (المنطقة، الشارع، الطابق)

  * وصف محتويات المأجور وتقسيماته الداخلية

  * أسماء الفرقاء المتعاقدين

  * بدل الإيجار محرراً بالعملة اللبنانية

  * مدة الإيجار

  * الخدمات التي يقدمها المالك والبدل المقابل لها إذا وجد

  * عنوان المالك أو المستثمر كاملاً

  * وجهة استعمال المأجور

 

3- على المالك أو المستثمر أن يسجل عقود إيجار الأبنية المؤجرة من الغير مع ملاحقتها لدى البلدية الواقع ضمن نطاقها العقار سنوياً وذلك ضمن مهلة أقصاها 31 كانون الأول من كل سنة. (قانون 17 أيلول 1962، المادة 30)

4- على مالك العقار أو من يقوم مقام المالك بتشييد بناء عليه بقصد استثماره أن يعلم البلدية خطياً بإشغال البناء سواء شغله بنفسه أو أجره من الغير وبكل ما يطرأ على هذا الإشغال من تعديل في وجهة الاستعمال وتبديل في الشاغلين وذلك لغاية 31 كانون الأول من السنة التي جرى فيها الإشغال أو حصل فيها التعديل أو التبديل. (قانون 60/88، المادة 14).


Top

 

 

طلب ترخيص للإعلان الدائم والمؤقت

 

المستندات المطلوبة: (مرسوم 8861/96، المادة 7)

1- طلب ترخيص للإعلان الدائم والمؤقت

2- إفادة عقارية للعقار الذي سيوضع الإعلان فيه لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر

3- إفادة ارتفاق وتخطيط لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر

4- بوليصة تأمين للوحة ضد الغير

5- مستند يثبت عدم إضاءة الإعلان بواسطة التعدي على شبكات الطاقة

6- عقد مع صاحب العقار أو موافقة منه مسجلة لدى الكاتب العدل، أو ترخيص من الإدارة المختصة إذا كانت اللوحة الإعلانية ستوضع في الأملاك العامة

7- ثلاث نسخ عن خريطة الموقع بقياس 1/100 وعن خريطة اللوحة الإعلانية بمقياس 1/20 تبين فيها قياسات اللوحة وعلوها عن الأرض وطريقة تثبيتها والمواد المصنوعة منها

8-ثلاث نسخ عن مصور واجهة البناء بقياس 1/50 تظهر فيه خطوط البناء وكيفية تركيب الإعلان عليه.

9- صورة فوتوغرافية للموقع تظهر فيه الطريق والبيئة المحيطة، مع وجوب لحظ الموقع الفعلي للوحة على الصورة.

 

الرسوم المتوجبة: (قانون 60/88، المادة 32-34، التعديل بموجب القانون 107/99) و(قانون 89/91، الجدول رقم 9) و (مرسوم اشتراعي 67/67، الجدول رقم 1و2، التعديل بموجب القانون 380/93،الجدول رقم9).

 

 

الحد الأقصى

رسم التعمير

رسم الترخيص للإعلان الدائم

60.000 ل.ل.

3000 ل.ل.

رسم الترخيص للإعلان المؤقت

12.000 ل.ل.

600  ل.ل.

رسم طابع مالي/ رخصة الإعلان الدائم

25.000 ل.ل.

 

رخصة الإعلان المؤقت

10.000 ل.ل.

 

رسم الاستثمار السنوي للإعلان الدائم

10.000 ل.ل.

ضوئي 1.000 ل.ل.

          (عن كل متر مربع من مساحة الإعلان)

6.000 ل.ل.

غير ضوئي 600 ل.ل.

            رسم الاستثمار الشهري للإعلان المؤقت

2.000 ل.ل.

200 ل.ل.

 

(عن كل متر مربع من مساحة الإعلان)

رسم القيمة التأجيرية من الإعلان

 

مهلة الإنجاز: (مرسوم 8861/96، المادة 8، الفقرة 1و2)

تؤخذ موافقة اتحاد بلديات المتن على موقع اللوحة قبل الترخيص من البلدية)

بعد ثلاثة أيام يتسلم صاحب الطلب بيان بقيمة الرسوم المتوجبة.

يسدد صاحب الطلب الرسوم المتوجبة خلال أسبوع من استلامه البيان وذلك تحت طائلة رد طلب الترخيص.

تعطى الرخصة في مهلة أقصاها أسبوع من تاريخ ضم الإيصال إلى ملف الترخيص.

 

ملاحظات: (مرسوم 8861/96)

1-  يجب أن يثبت على إحدى زوايا اللوحة إعلانية، صفيحة معدنية تشير إلى اسم صاحب اللوحة، ورقم وتاريخ الترخيص، تحت طائلة نزع اللوحة المخالفة على مسؤوليته ونفقته. (المادة 11).

2-  يسمح بوضع إعلانات على واجهات البناء أو على سطحه، إذا كان هذا البناء مشغولاً بكامل طوابقه باستثناء الطابق الأرضي والطوابق السفلية، من قبل شاغل واحد، وكان الإعلان يدل على اسم هذا الشاغل وعمله. (المادة 2، الفقرة 7).

 

 

Top
 

 

طلب ترخيص بالبناء

 

المستندات المطلوبة: (قرار 1/276 سنة 1995، المادة 2، الفقرة 2 و3)

1- استمارة ترخيص بالبناء. توقع طلبات رخصة البناء باسم مالك العقار أو من يحل محله قانوناً وعند وجود شركاء في العقار يقتضي التوقيع جميع هؤلاء الشركاء ومصادقة المختار على تواقيعهم مع ذكر أسماء الموقعين

2- الاتفاقية بين المالك والمهندس المسؤول وفقاً للنموذج الموضوع من نقابة المهندسين

3- تعهد المهندس المسؤول وفقاً للنموذج الموضوع من نقابة المهندسين وعقود المهندسين المشتركين والتعهد بتقديم الخرائط التنفيذية وفقاً لقانون النقابة

4- نسختان من خرائط البناء موقعتان من مهندس ومسجلتان لدى نقابة المهندسين وموافق عليهما من الدوائر الفنية

5- موافقة الدوائر الفنية المختصة

6- إفادة ارتفاق وتخطيط (بيان لمسطح تخطيط وبيان عن المجاري والمناطق الارتفاقية)

7- إفادة بالثمن البيعي للمتر المربع الواحد من أرض العقار

8- إفادة عقارية شاملة لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر

9- خريطة مساحة لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر

10- جدول تدقيق المساحات

 

الرسوم المتوجبة: (قانون 60/88، المادة 69و71-73و78، التعديل بموجب القانون 107/99) و(مرسوم اشتراعي 67/67، الجدول رقم 1و2، التعديل بموجب القانون 280/93، الجدول رقم9، التعديل بموجب القانون 409/95، المادة 24) و(مرسوم اشتراعي 50/67، المادة 21) و(قانون 89/91،الجدول رقم9)

رسم الترخيص بالبناء: من الثمن البيعي للمتر المربع الواحد من أرض العقار من كل متر مربع من البناء (ل.ل.) رسم نسبي قدره:

5،1% عن القسم من الثمن البيعي للمتر المربع الواحد من أرض العقار الذي لا يتجاوز 25.000 ل.ل.

2% عن القسم من الثمن البيعي للمتر المربع الواحد الذي يزيد عن 25.000 ل.ل. ولا يتجاوز 100.000 ل.ل.

1% عن القسم من الثمن البيعي للمتر المربع الواحد الذي يتجاوز 100.000 ل.ل.

 

رسم المتختات: ربع رسم الترخيص بالبناء (فقط للمخازن والمستودعات والمكاتب)

رسم تصوينة

13.200 ل.ل.

رسم ترميم

13.200 ل.ل.

رسم طابع مالي:

عن كل طابق 2.000 ل.ل. لمتر البناء المربع شرط أن لا يزيد الرسم عن 250.000 ل.ل.

عن كل جزء من طابق 1.000 ل.ل. لمتر البناء شرط أن لا يزيد الرسم عن 100.000 ل.ل.

رسم استعمال الأملاك والمنشآت العامة للبلدية: علاوة 5% على رسم الترخيص بالبناء.

رسم إنفاق في وجوه محددة: علاوة 10% على رسم الترخيص بالبناء

رسم لصالح صندوق تقاعد نقابة المهندسين: علاوة 5% على رسم الترخيص بالبناء

رسم إنشاء مجاري وأرصفة: نصف بالألف من الثمن البيعي للمتر المربع من أرض العقار عن كل متر مربع من البناء المنوي إقامته.

رسم التعمير: علاوة 10% على رسم الترخيص بالبناء

رسم إضافي لصالح المؤسسة العامة للإسكان: علاوة 2% على رسم الترخيص بالبناء

رسم المرآب: يعادل التكاليف الفعلية لإنشاء المرآب على أساس المساحة المتوجبة للمرآب. تقدر التكاليف الفعلية لإنشاء المرآب من قبل المجلس الأعلى للتنظيم المدني

رسم الملجأ: يحسب على أساس عشر ليرات لبنانية عن كل متر مربع من المساحة المتوجبة للملجأ في الأبنية الخاضعة لموجبات الدفاع المدني

 

مهلة الإنجاز: (مرسوم اشتراعي 148/83، المادة 4)

خلال شهرين على الأكثر إذا كان عقار البناء موضوع طلب الرخصة قائماً على طريق منفذة أو جوانب تخطيط مصدق خلال ستة أشهر على الأكثر  إذا لم يكن العقار المذكور واقعاً على طريق منفذة أو على جوانب تخطيط مصدق أو إذا كان مصاباً أو ملاصقاً لمشروع تخطيط

 

ملاحظات: (مرسوم اشتراعي 148/83) و(مرسوم 7563/61)

1- يعمل برخصة البناء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ولمدة أربع سنوات معفاة من الرسوم شرط تقديم طلب التجديد خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة قبل انتهاء مدة مفعولها وأن لا يكون هناك مانعاً قانونياً يحول دون التجديد (مرسوم اشتراعي 148/83، المادة 4)

 

2- عندما يقتضي التخطيط أو الوضع الراهن ضم فضلة من الأملاك العمومية أو الخصوصية العائدة للدولة أو البلديات إلى العقار موضوع طلب الرخصة المسبقة وإذا كان الوضع الراهن لجهة تنفيذ التخطيط يسمح بهذا الضمّ فإن تنفيذ الرخصة يتوقف على دفع تأمين من قبل المالك يوازي على الأقل ثمن الفضلة المقدرة على أساس التخمين المعتمد للعقار لفرض رسم البناء على أن تجري فيما بعد معاملات الإسقاط والتحديد والضم على نفقة المالك. تعتبر الفضلة في هذه الحالة مضمونة إلى العقار الأساسي. إن عملية ضم الفضلة ليست إلزامية للإدارة إذا أعلنت تخصيصها للاستعمال العام. (مرسوم اشتراعي 148/83، المادة 5).

3- لا يفرض بناء الملاجئ في المناطق الخارجية من:

   بيروت وضواحيها، طرابلس وضواحيها، صيدا وضواحيها0 مرسوم 7563/61، ملحق رقم 1، المادة 1 و2).


 

Top

 

 

طلب الموافقة على ترخيص لأماكن الاجتماع وأندية المراهنات

 

المستندات المطلوبة: (مرسوم 15598/70، المادة 3)

1- استمارة ترخيص لأماكن الاجتماع وأندية المراهنات

2- إجازة الاستثمار للمؤسسات السياحية (وزارة السياحة)

3- وثيقة تبين اسم المؤسسة توافق عليها وزارة السياحة

4- وثيقة تثبت أن الشركة صاحبة العلاقة لها كيان قانوني في لبنان

5- رخصة إشغال (سكن)

6- سند إيجار إذا كان المستثمر مستأجرا أو سند تمليك إذا كان المستثمر في ملكه

 

الرسوم المتوجبة: (قانون 60/88، المادة 21-23، التعديل بموجب القانون 107/99) و(مرسوم اشتراعي 67/67، الجدول رقم 1و2، التعديل بموجب القانون 280/93، الجدول رقم 9)

 

الحد الأقصى

رسم الترخيص لأماكن الاجتماع

400.000 ل.ل.

رسم الترخيص لأندية المراهنات

1.200.000 ل.ل.

رسم الاستثمار السنوي لأماكن الاجتماع

 

فنادق (عن كل غرفة)

40.000 ل.ل.

مراقص ودور لهو

600.000 ل.ل.

حانات وبارات

200.000 ل.ل.

مطاعم

400.000 ل.ل.

مقاهي وصالات شاي وحلويات

200.000 ل.ل.

كازينوهات

2.000.000 ل.ل.

مسابح وحمامات بحرية ونوادي صحية

1.000.000 ل.ل.

أماكن استثمار أجهزة التسلية (عن كل جهاز)

200.000 ل.ل.

سينما ومسارح ومشاهد (عن كل حفلة)

10.000 ل.ل.

رسم الاستثمار على أندية المراهنات (عن كل حفلة)

100.000 ل.ل.

رسم طابع مالي (تأسيس)

750.000 ل.ل.

رسم طابع مالي (استثمار)

25.000 ل.ل.

 

مهلة الإنجاز: شهر (مرسوم اشتراعي 118/77، المادة 51)

 

ملاحظات: (مرسوم 15598/70) و(قرار 3210/74)

1- على كل من يرغب بفتح أو باستثمار أو بناء مؤسسة سياحية أن يتقدم إلى وزارة السياحة بطلب يعرض فيه فكرة المشروع ليعطى موافقة المرحلة الأولى  (مرسوم 15598/70، المادة 2، البند 1)

2- كل شخص تتوافر فيه شروط معاطاة التجارة يمكنه أن يكون مستثمر مؤسسة سياحية شرط القيد بالأنظمة السياحية (مرسوم 15598/70، المادة 1).

3- يشترط في الترخيص للمقاهي والملاهي والمراقص والنوادي الليلية والحانات أن تكون في بناء مستقل أو في بناء غير سكني، أما المطاعم فيشترط للترخيص بها في الأبنية السكنية أن تكون في الطوابق السفلية أو الأرضية أو الأولى أو على سطح البناء على أن يكون لها مدخل أو مصعد خاص0 (قرار 3210/74، المادة 2)

4- لا تخضع للترخيص من وزارة السياحة المحلات الصغيرة التي تقدم طعاماً جافاً أو شراباً والتي لا يوجد فيها استهلاك محلي وتعطى إفادات من الدوائر المختصة في وزارة السياحة بأنها غير خاضعة للترخيص، شرط إبراز شهادات صحية من الإدارة الصحية للبلدية أو وزارة الصحة كل ضمن نطاق عملها. (قرار 3210/74، المادة 7)

Top
 

 

طلب الموافقة على ترخيص لمحلات ومحطات توزيع المحروقات السائلة

 

المستندات المطلوبة: (مرسوم 2289/79، المادة 4)

1- طلب ترخيص لمحلات ومحطات توزيع المحروقات السائلة

2- ملف رخصة محلات ومحطات توزيع المحروقات السائلة الوارد من المحافظة

3- اسم طالب الرخصة مع صورة عن تذكرة هويته وعنوانه ومحل إقامته وإذا كان طالب الرخصة شركة، فنسخة عن إذاعتها التجارية

4- موقع إنشاء المحطة ورقم العقار والشارع والمحلة

5- ست خرائط تبين موقع المحطة بالنسبة لمحطات بيع وتوزيع المحروقات السائلة في العقارات المجاورة وجميع التخطيطات المصدقة والملحوظة على العقار وأجهزة التوزيع مع الخزانات تحت سطح الأرض وحدود سطح الطريق والرصيف بالإضافة إلى بيان أمكنة أجهزة التوزيع والتمديدات000 وسماكة حديد الخزانات وكيفية صنعه ومتانته...

6- إفادة تخطيط من التنظيم المدني الذي لا يعود تاريخها لأكثر من شهرين

7- الخرائط المطلوبة للحصول على رخصة البناء

8- براءة ذمة عقارية لا يعود تاريخها لأكثر من سنة

9- وثيقة رسمية تثبت قانونية إشغال العقار

 

الرسوم المتوجبة: (قانون 60/88، المادة 51،التعديل بموجب القانون 107/99) و(مرسوم اشتراعي 67/67)،الجدول رقم 1و2، التعديل بموجب القانون 280/93، الجدول رقم 9) و(قانون 89/91، الجدول رقم 9).

 

 

الحد الأقصى

رسم التعمير

رسم الترخيص لمحلات ومحطات توزيع المحروقات السائلة

200.000 ل.ل.

30.000 ل.ل.

رسم الاستثمار السنوي عن كل عداد

100.000 ل.ل.

 

رسم طابع مالي (إنشاء)

75.000 ل.ل.

 

رسم طابع مالي(استثمار)

25.000 ل.ل.

 

 

 

 

مهلة الإنجاز: (مرسوم اشتراعي 21/ل، سنة 1932، المادة 7و9) و(مرسوم اشتراعي 118/77، المادة 51) شهران لمؤسسات الفئة الأولى وشهر ونصف لمؤسسات الفئة الثانية بعد نشر الإعلان

 

ملاحظات: (قرار LR/75 سنة 1940) و(مرسوم 5509/94)

- لا يجوز لأحد أن يخزن محروقات سائلة برسم البيع بالمفرق ما لم يحصل على رخصة من المحافظ (قرار LR/75، المادة 9)

- يزول مفعول الرخصة إذا لم يفتح المحل في خلال سنة وإذا لم يستثمر خلال سنتين مواصلتين إلا إذا كان هناك قوة قاهرة (قرار LR/75، المادة 30)

- لا يجوز أن تحتوي الأبنية التي تقام في محطة التوزيع إلا على طابق أرضي وطابق أول يستعمل مكاتب للمحطة0 يجب أن تجري جميع العمليات المرخص بإجرائها في أبنية المحطة خارج حدود الطريق العمومية (قرار LR/75، المادة 16)

- تحدد الشروط التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات النفطية السائلة وصهاريج النقل محطات التوزيع وفقاً للجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم 5509/94 (مرسوم 5509/94، المادة 1)


Top

 

 

طلب الموافقة على ترخيص للمؤسسات المصنفة

 

المستندات المطلوبة: (مرسوم 1119/36، المادة 1)

1- طلب ترخيص للمؤسسات المصنفة

2- ملف رخصة المؤسسة المصنفة المحول من القائمقام أو المحافظ

3- إفادة عقارية لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر

4- عقد إيجار في حال كان صاحب العلاقة مستأجراً

5- إفادة ارتفاق وتخطيط (بيان لمسطح تخطيط وبيان عن المجاري والمناطق الارتفاقية)

6- وصف للمشروع مع المطالعات الفنية والصحية

 

الرسوم المتوجبة: (قانون 60/88، المادة 54-55، التعديل بموجب القانون 107/99) و(مرسوم اشتراعي 67/67، الجدول رقم 1 و2، التعديل بموجب القانون 280/93، الجدول رقم 9)

 

الحد الأقصى

رسم الترخيص للمؤسسات المصنفة:

الفئة الأولى: 200.000 ل.ل.

 

الفئة الثانية: 100.000 ل.ل.

 

الفئة الثالثة: 40.000 ل.ل.

 

رسم الاستثمار السنوي للمحركات المستعملة

 

في المؤسسات الصناعية عن كل حصان:

200 ل.ل.

رسم طابع مالي (تأسيس)

750.000 ل.ل.

رسم طابع مالي (استثمار)

25.000 ل.ل.

 

مهلة الإنجاز: (مرسوم اشتراعي 21/ل، سنة 1932،المادة 7 و9) و(مرسوم اشتراعي 118/77، المادة 51) شهران لمؤسسات الفئة الأولى وشهر ونصف لمؤسسات الفئة الثانية بعد نشر الإعلان

ملاحظات: (مرسوم اشتراعي 21/ل، سنة 1932)

1- إن المعامل ودور الصناعة والمصانع والمخازن ودور العمل وجميع المحلات الصناعية والتجارية التي ينجم عنها مخاطر أو محاذير سواء كان للأمن أو طيب الهواء أو راحة الجيران أو الصحة العامة أو الزراعة تخضع للإشراف الإداري. (المادة 1)

 

2- يطلب رأي المجلس البلدي في المكان الذي يشتغل المحل في منطقته. ويجب أن يبدي رأيه في خلال شهر واحد (المادة 8)

3- إنّ صاحب الصناعة الذي يريد أن يضيف إلى الصناعة الأولى التي يستثمرها صناعة أخرى تلزمه، وإن كانت من صنف أدنى من صنف الصناعة التي رخص له فيها، أن يحصل على ترخيص جديد لها أو يقدم تصريح جديد في شأنها (المادة 20)

4- إنَ قرار الترخيص في فتح محل مصنف لا يبقى له مفعول إذا لم يفتح المحل في المدة التي عينها هذا القرار. ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن سنتين. وكذلك إذا بقي المحل بلا استثمار لمدة سنتين متعاقبتين ما لم يكن هناك قوة قاهرة. (المادة 26)

 

Top

 

 

طلب ترخيص بالترميم

 

المستندات المطلوبة: (قرار 1/276، المادة 2، الفقرة 3)

1- طلب ترخيص بالترميم

2- تعهد المهندس المسؤول وفقاً للنموذج الموضوع من نقابة المهندسين وعقود المهندسين المشتركين والتعهد بتقديم الخرائط التنفيذية وفقاً لقانون النقابة

3- رخصة البناء الموجودة أو نسخة طبق الأصل عنها

4- نسختان من الخرائط موقعة من المرجع الفني

5- إفادة ارتفاق وتخطيط (بيان لمسطح تخطيط وبيان عن المجاري والمناطق الارتفاقية)

6- إفادة عقارية شاملة لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر

7- موافقة المالك أو الشركاء (75% منهم) أو حكم قضائي للمستأجر في حال رفض المالكين

8- رخصة الإشغال (السكن) أو نسخة طبق الأصل

9- إفادة تخمين قانونية تحدد السعر البيعي للمتر المربع

 

الرسوم المتوجبة: (القانون 60/88، المادة 75، التعديل بموجب القانون 107/99) و(مرسوم اشتراعي 67/67، الجدول رقم 1 و2، التعديل بموجب القانون 280/93، الجدول رقم9)

رسم ترخيص مقطوع

13.200 ل.ل.

رسم طابع مالي

 50.000 ل.ل.

عن كل طابق أو جزء من طابق

 

مهلة الإنجاز: أسبوع

 

ملاحظات: (مرسوم 2791/92) و(مرسوم اشتراعي 148/83) و(قرار 1/276)

1- إن أشغال التدعيم التي تتناول الهيكل الأساسي أو تغيير أو إنشاء حيطان داخلية أو خارجية أو فتح أو سد نوافذ أو أبواب خارجية تخضع لرخصة ترميم. (مرسوم 2791/92، المادة 2، الفقرة 1، البند 3)

2- إن الإيصال هو بمثابة الترخيص، ويبقى معمولاً به لمدة سنة واحدة. (مرسوم 2791/92، المادة 2، الفقرة 3، البند 1)

3- إن الأعمال الداخلية كالتوريق والدهان والطرش والتبليط والتلبيس وأعمال الديكور والتجميل وتغيير المنجور وتغيير الشبكة والأجهزة الصحية والكهربائية والمائية وأعمال التدفئة وتكييف الهواء وأعمال التوريق والدهان والطرش الخارجي وأعمال منع النش، لا تخضع لأية رخصة أو تصريح. (مرسوم 2791/92، المادة 2، الفقرة 1، البند 1)

4- يخضع تحويل وترميم وتجديد الأبنية على اختلاف أنواعها للحصول على رخصة مسبقة تعطى بالاستناد إلى موافقة الدوائر الفنية المختصة المبنية على كشف فني تجريه لهذه الغاية. إن طلب الرخصة يجب أن يكون موقعاً من مهندس ومسجلاً لدى إحدى نقابتي المهندسين (مرسوم اشتراعي 148/83، المادة 1)

5- في حال عدم وجود رخصة إشغال وبناء، يقتضي ضم إفادة عن تاريخ إنجاز البناء صادرة عن الدوائر المختصة (المالية، دائرة الأملاك المبنية، أو البلدية) تبين أنّ البناء قد أنجز قبل تاريخ 26/3/1964 (قرار 1/276، المادة 2) .


 

 *تستوفي البلدية رسم 2.000 ل.ل. على كل من المعاملات المذكورة استناداً إلى المادة 81 من القانون 60/88

 Top